الخميس, 01 تشرين2/نوفمبر 2012 23:57

ماذا تفعل عند خروجك للبر؟

كتبه  عيسى بن حسن الذياب
قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)

اعتاد بعض الناس الخروج في الشتاء وغيره للصحراء (للبر) للتنزه , وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب للصحراء (للبر) , يجهلها البعض من الناس ويتغافل عنها البعض الآخر , وسؤورد بإذن الله بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج للصحراء (للبر) , وجميع الأحكام الفقهية هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، وأسأل الله التوفيق والسداد ، ومن هذه الأحكام : 


الدعاء عند وصول البر :
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول (من نزل منزلاً ثم قال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم .


الأذان في البر :
عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه  قال : قال لي النبي  صلى الله عليه وسلم  (إني أراك تحب الغنم والبادية فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيئ إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد :سمعته من رسول الله  صلى الله عليه وسلم  . رواه البخاري .
وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له) .
وعن ابن عمر  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.

فضل الصلاة في البر :
عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة , فإذا صلاها في فلاةٍٍ فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) .
وجاء عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال ( صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض قيٍّ فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة ) أخرجه ابن حبان وصححه (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) .

تسوية التراب في موضع السجود أثناء الصلاة :
عن معيقيب  رضي الله عنه  أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال ( لا تمسح وأنت تصلي , فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى) رواه البخاري ومسلم .
البعض من الناس يفهم من هذا الحديث مسح التراب الذي علق على الجبهة ( وليس كذلك ) .
عن جابر  رضي الله عنه  قال : سألت النبي  صلى الله عليه وسلم  عن مسح الحصى في الصلاة فقال ( واحدة , ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق) رواه ابن خزيمه وصححه وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب .

الصلاة على التراب:
عن سلمان  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة ) رواه الطبراني في الصغير وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع ، وفي السلسلة الصحيحة .

الصلاة في النعال :
جاء أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) أخرج أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( وصححه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي  صلى الله عليه وسلم  ) .
وجاء أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال ( إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره ) صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة ، وصحيح الجامع .

أين يَضع النعال لو لم يُرد الصلاة فيها ..؟
الحديث السابق ( إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره ) .
هذا إذا كان لا يوجد مكان يضع فيه نعاله ، فإذا كان هناك مكان لوضع النعال فيضعها حيث خصص له المكان .

السترة عند الصلاة :
قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( لا تصلى إلا إلى سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) أخرجه ابن خزيمة وصححه ( وحسنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي  صلى الله عليه وسلم  ) .
وقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته) أخرجه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والنووي والألباني .
يضع المصلي أمامه ستره بشرط أن يكون ارتفاعه السترة [ثلثي ذراع]فصاعداً تقريباً كما قاله أهل العلم .
وحكم السترة في الصلاة سنة مؤكدة على القول الراجح ، وإن كان هناك من أهل العلم من قال بالوجوب.

تحري القبلة للصلاة في الصحراء :
يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة , لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر ) .
فإن صلى ( بغير اجتهاد ) وأخطأ فعليه القضاء , وإن أصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح ) .
وإن ( اجتهد في تحري القبلة ) فتبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به .

تغطية الفم ( في الصلاة ) :
جاء عن النبي  صلى الله عليه وسلم  من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه  أنه  صلى الله عليه وسلم  ( نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) أخرجه أبوداود والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم , حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه.
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي , ولكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب جاز له ومنه العطاس فإن المكروه تبيحه الحاجة , وإذا تثاءب ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به وإذا كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز وكذا لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جائز ) , أو كان هناك ريح شديدة وغبار جاز أيضا .

الصلاة إلى النار ( كالمدفأة – شمعة – حطب ) :
الصلاة إلى النار بالحطب : لا يجوز لأنه من التشبه بعباد النار ( وهم المجوس ).
المدفأة والشمعة فيه خلاف :
بعض أهل العلم يمنعه لأنه من التشبه بعباد النار المجوس , ولأنه يلهيه .
وبعض أهل العلم يجوزه وهو الراجح ، إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيقال بكراهة الصلاة إليها.

لبس القفازين أثناء الصلاة في الأيام الباردة :
البعض يقول لا يجوز الصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) فيقولون يجب كشف اليدين , لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض .
لكن الراجح أنه يجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين , ولا يجب خلع القفازين .
وحكمهما حكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض , ويصح ذلك إن شاء الله تعالى ، بل قد يقال باستحباب لبسها إذا كان هناك برد شديد ، لكي لا ينشغل باله وفكره بهذا البرد.

الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل :
تصح الصلاة في مرابض الغنم ، ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل.
لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) أخرجه الإمام مسلم .

صلاة الشخص إذا أصابه شي من بول أو روث الإبل والغنم :
قاعدة [ روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر ] .
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي من بول أو روث الإبل والغنم .
ولو غسلها كان أفضل لأنه سيلاقي الله عز وجل ويقف بين يديه , ولأنه من الزينة التي أُمر المصلي أن يأخذ بها.

القصر والجمع لمن ذهب للبر :
(الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله) هو : إذا كان المكان مما يعد في عرف الناس سفراً ، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والفطر في نهار رمضان .
وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً) ، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان .
ويجوز لكم الجمع والقصر ولو كنتم نازلين وليس في سير ، بما أنكم تسمون مسافرين فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع ولو كنتم نازلين مقيمين ، إذا كنتم ستصلون جماعة .
يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر(قصر الصلاة الرباعية) ، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا ، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا ، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين .
إذا كنتم قريبين من مسجد وتسمعون الأذان ، يلزمكم أن تذهبوا وتصلوا معهم وتتمون الصلاة الرباعية إذا كان الإمام مقيماً وصلى صلاة مقيم ، ولا يجوز لكم القصر في هذه الحالة لأنكم صليتم خلف مقيم .
المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة ، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة ، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة لو أقامها وصلاها في السفر ، لأن النبي  صلى الله عليه وسلم  كان لا يقيم الجمعة في السفر ، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي  صلى الله عليه وسلم  ، فيكون عمله مردوداً لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) البخاري ومسلم .
لكن إذا كان هناك مسجد قريب تقام فيه صلاة الجمعة وتسمعون الأذان ، فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم .
من صلى صلاة الجمعة لا يجوز له أن يجمع بين الجمعة والعصر ، لعدم ورد الدليل من السنة على ذلك .
لكن لو أنكم لم تصلوا صلاة الجمعة بأي عذر من الأعذار ، وصليتم صلاة الظهر فيجوز لكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر ، لكن لو أنكم صليتم صلاة الجمعة لا يجوز لكم الجمع .

البعد عند قضاء الحاجة :
عن المغيرة بن شعبة  رضي الله عنه  قال: قال لي النبي  صلى الله عليه وسلم  ( خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته) متفق عليه
عن جابر  رضي الله عنه  قال أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( من أتى الغائط فليستتر ) رواه أبو داوود .
وعن المغيرة بن شعبة  رضي الله عنه  قال ( كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إذا ذهب المذهب أبعد ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححه , وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة ، وصحيح الجامع .

الوضوء عند اشتداد البرد :
عن أبي هريرة  رضي الله عنه  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا : بلى يارسول الله..قال : (إسباغ الوضوء على المكاره ......) أخرجه مسلم .
عن علي بن أبي طالب  رضي الله عنه  قال إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال (إسباغ الوضوء في المكاره , وإعمال الأقدام إلى المساجد , وانتظار الصلاة بعد صلاة يغسل الخطايا غسلاً ) رواه أبو يعلى والبزار (بإسناد صحيح ) والحاكم وقال (صحيح على شرط مسلم ) صححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب .

تسخين الماء البارد للوضوء :
البعض يتحرج من التسخين الماء للوضوء وليس معهم أدنى دليل ,فهو بما أنه يسمى ماء فيجوز الوضوء به
وقد يقال إن التسخين أفضل حتى يكون الوضوء كاملا ًفيسبغ الوضوء بِلا ألم للجسم ولا أذى .
ولا يقول أحد لا أسخنه حتى (يكون أعظم أجراً ) والأجر على قدر المشقة ، نقول لا ، بل هذا تعذيب للنفس إذا كنت تقدر على التسخين .

التيمم لمن عجز عن الوضوء (لشدة البرد - ويخشى الضرر) مع قدرته على تسخينه :
إما مجرد التأذي من الماء البارد ( فلا يجوز له التيمم ) بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضأ .

أحكام الغسل من الجنابة:
يجب على من يخرجون للصحراء (البر) ويبيتون فيها الليلة والليلتين أن يحتاطوا ويستعدوا لو احتاج الشخص للغسل من الجنابة وذلك بأمور:
أن يعدوا مكاناً مناسباً مستوراً ومحاطاً لمن أراد الغسل من الجنابة.
يجب عليه أن يغتسل بالماء ويعمم سائر جسده بالماء .
إذا كان الماء بارداً جاز له أن يسخن الماء .
إذا لم يتيسر له وجود الماء جاز له التيمم بأن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .. هذه صفة التيمم لمن كانت عليه جنابة [أما اعتقاد البعض أن من كانت عليه جنابة لابد من أن يتمرغ بالتراب حتى يعمم سائر جسده بالتراب] فهذا فهم خاطئ لا يصح ، وقد حصل ذلك مع أحد الصحابة وهو عمار بن ياسر  رضي الله عنه  قال: (بعثني رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي  صلى الله عليه وسلم  فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه ) أخرجه البخاري ومسلم.
إذا وجد الماء وكان بارداً جداً بحيث [يضره ضرر متحقق أو يغلب على ظنه الضرر أو يكون سبب في تأخر مرضه] ، ولم يتيسر له تسخينه جاز له التيمم بالصفة السابقة ، بأن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .
يحرص على إيجاد ما يسخن به الماء من حطب أو غيره .

أحكام التيمم :
إذا دخل وقت صلاة مفروضة ، وتعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرر المتحقق أو بغلبة الظن وإما لشدة برودته (وليس عنده ما يسخنه) أو لمرضه ويخشى من زيادة مرضه أو تأخر برأه ، أو كان قليل ويحتاجه للشرب أو لاستعماله في الأكل ، جاز له التيمم.
وصفة التيمم : بأن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .
إذا تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة حضر من ذهب يحضر الماء أو تذكر مكان وجود الماء عنده فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ على القول الراجح ، لقول الله تعالى(فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا قد وجد الماء ، ولقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (الصعيد وضوء المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله و ليمسه بشرته) أخرجه البزار عن أبي هريرة ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .
ثم إن تيمم وصلى ووجد الماء (في الوقت) فانه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بل ولا يستحب له الإعادة ، لأنه صلى على الوجه المشروع الذي أمره الله عز وجل ، كما جاء عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه  قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : (أصبت السنة و أجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد : (لك الأجر مرتين) رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني .
ومن باب أولى أنه لا يعيد بعد انتهاء وقت الصلاة .
ولا يشترط للرمل المتيمم به على القول الراجح أن يكون له غبار لعدم وجود الدليل على ذلك ، ولعموم قول الله تعالى (فتيمموا صعيداً طيباً) ولم يشترط الغبار ، ولأن النبي  صلى الله عليه وسلم  كان يسافر في الأرض الرملية التي أصابها المطر ولم ينقل عنه أنه ترك التيمم أو أنه كان يبحث عن تراب له غبار ، أو أنه كان يحمل معه تراب له غبار .

تهيئة المكان للبول :
عن أبي موسى الأشعري  رضي الله عنه  قال كنت مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم قال ( إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً ) أخرجه أبو داود , ضعفه الشيخ الألباني كما في سنن أبي داوود ، ومشكاة المصابيح .
فهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ( حتى لا يرجع عليه رشاش بوله فينجسه ويلوثه).

النهي عن البول في الجحر :
عن عبدالله بن سرجس  رضي الله عنه  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( نهى أن يبال في الجحر ) قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال أنها مساكن الجن ) أخرجه أبوداود والنسائي , وضعفه الشيخ الألباني كما في الإرواء ، وضعيف الترغيب ، وتمام المنة.
هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ( حتى لا يخرج عليه شيئ من الجحر دابة فتؤذيه أو تقطع عليه بوله) .

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة :
عن سلمان  رضي الله عنه  قال نهانا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ....) أخرجه مسلم .
وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري  رضي الله عنه  عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( ..... ولا تستقبلوها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا ) .

طريقة التكشف عند قضاء الحاجة (في الصحراء) :
عن ابن عمر  رضي الله عنه  أن النبي  صلى الله عليه وسلم  ( كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود .

ذكر الخلاء :
يقال ذكر الخلاء وهو (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) عندما يريد الشخص أن يرفع ملابسه لقضاء الحاجة .

النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم أو في أماكن جلوسهم :
عن أبي هريرة  رضي الله عنه  قال, قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم )رواه مسلم
وعن معاذ بن جبل  رضي الله عنه  قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) أخرجه أبو داود وحسنه الألباني كما في الإرواء ، وصحيح الجامع .

النهي عن الإستجمار بالروث والعظم وبأقل من ثلاثة أحجار :
عن سلمان  رضي الله عنه  قال لقد نهانا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( أن نستقبل القبلة ..... أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) رواه مسلم .
وعن عبدالله بن مسعود  رضي الله عنه  قال أتى النبي  صلى الله عليه وسلم  الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثه فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ( هذا رجس أو ركس ) أخرجه البخاري . وزاد أحمد والدارقطني ( ائتني بغيرها ) .
وعن أبي هريرة  رضي الله عنه  قال أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( نهى أن يستنجى بعظم أو روث ) رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن النسائي .
وسبب النهي عن الإستجمار بالروث والعظم , كما جاء في الحديث : (إن كان العظم عظم مذكاة فهو طعام الجن , والروث طعام دواب الجن) .
لكن يصح الإستجمار بأي شي إذا لم يكن فيه ذكر الله أو كان محترماً أو كان عظماً أو روث .

النهي عن الإستجمار باليمين :
عن أبي قتادة  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ) متفق عليه واللفظ لمسلم .

نباح الكلب :
في الصحيحين عن أبي هريرة  رضي الله عنه  عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال ( إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً , وإذا سمعتم الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاً ) .
وعن جابر بن عبدالله  رضي الله عنه  قال , قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ( إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين مالا ترون ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبوداود واحمد والحاكم وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع ، وصحيح أبي داود ، والسلسلة الصحيحة.
سأذكر في نهاية هذا البحث (مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره) .

إطفاء النار عند النوم :
عن أبي موسى الأشعري  رضي الله عنه  قال احترق بيت بالمدينة على أهله فحُدث بشأنها النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال ( إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) أخرجه البخاري ومسلم .
وعن عبدالله بن عمر  رضي الله عنه  أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال ( لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا ) أخرجه البخاري ومسلم .
والحكمة من النهي هي: خشية الاحتراق كما قال الحافظ ابن حجر كما في الفتح ( 11/ 85 ) .
ومثلها المدفأة بأنواعها , لا تترك مشتعلة حال النوم لما في ذلك من خطر ( الاحتراق والاختناق ).

تحريم قتل الحشرات والدواب بالنار
لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود(3/54).
 


 


أحكام الأطعمة والصيد والمقناص
ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالبر أحكام الأطعمة والصيد لأن بعض من يهوى البر يهوى الصيد والقنص .
وسأذكر بعض هذه الأحكام المتعلقة بالأطعمة والصيد والذكاة:
أولاً: نقول الأصل في الأطعمة أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله  صلى الله عليه وسلم  والأطعمة المحرمة مُبينّة ومفصلة في القران والسنة وما عداها فهو حلال على الأصل لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ويدل على هذا قوله تعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات)
والأطعمة المباحة : كل ما لم يرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح وهي أنواع كثيرة لا حصر لها وذلك لما تقدم أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد الشرع بالمنع منه ولكن يمكن أن نذكر قاعدة جامعة لأنواع المباح وهي: [كل طيب طاهر من الأطعمة والاشربة لا ضرر فيه مباح] فالأطعمة المباحة غير محصورة ويصعب حصرها لكثرتها.
أما الأطعمة المحرمة فهي محصورة وهذا من رحمة الله ومنته .

والأطعمة المحرمة التي حرمها الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: الحيوانات البرية
1- ما له ناب يفترس به [كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والدب والكلب والثعلب والقط والقرد] فكل ذلك لا يجوز أكلها ،لحديث أبي ثعلبة الخشني  رضي الله عنه  قال: ( نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن أكل كل ذي ناب من السباع ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة  رضي الله عنه  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال ( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) أخرجه مسلم .
ولقول ابن عباس  رضي الله عنه  (نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطيور) أخرجه مسلم.
ويستثنى من ذلك: الضبع فيباح أكله ولو كان من ذوات الأنياب لحديث ابن أبي عمارة قال (سألت جابراً عن الضبع صيد هو.؟ قال: نعم . قلت آكلها.؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال نعم)رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني كما في الإرواء .
2- الحيوانات السامة [كالحيات والعقارب والوزغ وما يستخرج منها] فلا يجوز أكلها .
3- الحيوانات المستخبثة [كالقنفذ والفأرة والجرذان] كذاك لقوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث)
عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنها  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور ) البخاري و مسلم.
4- ما تولد من مأكول وغبر مأكول كالبغل (متولد من الخيل والحمر الأهلية) والسمع (متولد من الذئب والضبع) لحديث جابر بن عبد الله  رضي الله عنها  قال ( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغل والحمر فنهانا رسول  صلى الله عليه وسلم  عن البغل والحمر ولم ينهنا عن الخيل) البخاري ومسلم.
5- الحمر الأهلية لحديث جابر  رضي الله عنها  (أن النبي  صلى الله عليه وسلم  نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل)متفق عليه
6- الخنزير وهو حيوان خبيث مستقذر يأكل النجاسات وفضلات الإنسان والحيوان بل يأكل فضلات نفسه قال الله تعالى ( قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس).

ثانيا : الطيور
1- ما له مخلب من الطيور يصيد به [ العقاب والباز والصقر والنسر والشاهين ] لقول ابن عباس  رضي الله عنها  (نهى النبي  صلى الله عليه وسلم  عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) أخرجه مسلم.
2- ما كان مستخبثا في نفسه كالخفاش (الوطواط) ، أو لأكله الجيف كالرخم والخطاف (طائر أسود صغير أغبر) لقول الله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث).
3- ما أمر النبي  صلى الله عليه وسلم  بقتله وهي الفواسق التي جاء الأمر بقتلها في الحل والحرم وهي من الطيور الحدأة والغراب الأسود كما قال  صلى الله عليه وسلم  (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور) البخاري و مسلم.
4- ما نهى النبي  صلى الله عليه وسلم  عن قتله بعينه وهما من الطيور : الهدهد والصرد (طائر أكبر من العصور ضخم الرأس والمنقار) لحديث ابن عباس (نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه صححه الشيخ الألباني.

ثالثاً: الحشرات
الحشرات كلها محرمة لأنها كلها مستخبثة [كالذباب والقمل والخنافس والجعلان والصراصير والبراغيث وغيرها] لقوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث) .

حالات تحرم فيها بعض الأطعمة:
قد يعرض لبعض الأطعمة التي أصلها مباح حالات تتحول بها إلى أطعمة محرمة ممنوعة التناول ويدخل تحت ذلك أنواع:
منها: الميتات بأنواعها ، وضابطها أن كل ما لم يذك الذكاة الشرعية فهو ميتة قال الله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ) ومن أمثلتها :
المنخنقة : وهي الميتة بالخنق بحل أو غيره.
الموقوذة : وهي التي ماتت بالضرب.
المتردية : وهي التي سقطت من مكان مرتفع [من سيارة – بيت - جبل] فماتت.
النطيحة :وهي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
كل حيوان افترسه سبع.
المقتول بالصعق الكهربائي.
المقتول رمياً بالرصاص مع القدرة عليه.
ما تعمد ترك التسمية عليه .
ما ذكر عليه اسم غير الله .
ويستثنى من الميتات ما يلي: [ ميتة البحر – والجراد – وما لا دم له سائل من البرمائيات].

أحكام الصيد والمقناص
الأصل في الصيد الإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحوه ذلك ، والدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع.

حالات يحرم فيها الصيد:
صيد البر إذا كان الصائد مُحرماً بحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرم).
إذا كان الصيد في الحرم لقوله  صلى الله عليه وسلم  في مكة ( لا ينفر صيدها ) البخاري ومسلم.
إذا كان يترتب على الصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث (لا ضرر ولا ضرار).

شروط الصائد:
المراد بالصائد هو: الشخص الذي يقوم بعملية الإصطياد ، ويشترط لحل صيده ما يلي:
أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [ فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز ].
ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرم). هذا في صيد البر ، أما صيد البحر فيباح للمحرم .
تعيين الصيد قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصته ونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين ] .
أن يرسل الجارحة على الصيد بنفسه لقوله  صلى الله عليه وسلم  ( إذا أرسلت كلبك ) وبناء على ذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاة المعتبرة ، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فانه لا يحل .
أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه) ولقوله  صلى الله عليه وسلم  ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري ومسلم .

ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله :
ألا يكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين .
أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها .
أن يموت بفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه الصائد حياً فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة فحينئذ لابد من تذكية الذكاة الشرعية .
ألا يكون من صيد الحرم .

شروط آلة الصيد :
آلة الصيد نوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة.
وشروط الصيد بالآلة الجارحة (إذا قَتَلَت) كالكلب ونحوه , أو الطائر الصقر ونحوه مما يصاد به :
أن يكون الجارح معلماً لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم .

والمعتبر في تعليم الكلب ونحوه في السباع هو :
1- أن يسترسل أذا أرسل.
2- أن ينزجر إذا زجر.
3- ألا يأكل من الصيد إذا أمسك.

والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو :
أ- أن يسترسل أذا أرسل.
ب-ويرجع إّذا دعي.
ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل (وقد أجمع أهل العلم على ذلك).
ج- أن يجرح الجارح الصيد ، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح ( لأن إنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم ).
سأل عدي بن حاتم  رضي الله عنه  النبي  صلى الله عليه وسلم  قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدري أيهما أخذه قال النبي  صلى الله عليه وسلم  : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) أخرجه البخاري ومسلم .
[فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرت فيه الشروط فلا بأس] .

وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [كالسهم والرمح والسيف ونحوه] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي:
1- أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله  صلى الله عليه وسلم  (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل).
فان كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به ، إلا أن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية].
أن يجرح بحده لا بثقله فان جرح بثقله فلا يحل.

الصيد بالبندقية:
البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية.
وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي:
قوله  صلى الله عليه وسلم  في حديث عدي  رضي الله عنه  ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه.
قوله  صلى الله عليه وسلم  ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فالنبي  صلى الله عليه وسلم  قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل.

توجيهات أخيرة في الصيد والمقناص :
على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء في الحديث ( من تتبع الصيد غفل ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب .
على من يصيد أن يتعلم أحكام الصيد والذكاة حتى لا يقع في محذور شرعي .
على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمطاردة الصيد .
على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله ويكون التحريم أشد إذا جعلها هدفاً للرماية.
من وسائل الصيد الشبكة لكن على من يصيد بها أن لا يترك الحيوان يموت فيها ، بل يبادر إلى أخذه وتذكيته.
الصيد بالآلة المسماة بـ[النباطة أو النبالة]لا يحل ، لأن الحصاة التي يرمى بها تقتل بثقلها لا بحدها .
على الصائد أن يصطحب معه سكيناً حتى إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ذكاه بها ، وما يفعله بعض الناس من تذكيته للصيد بأظفاره فمحرم ولا يحل بها الصيد .

أحكام الذكاة:
والمراد بها ذبح الحيوان المأكول أو نحره أو عقره إذا امتنع .
والذكاة شرط لحل الحيوان فلا يحل شيئ من الحيوان المأكول إذا لم يذك لقول الله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) ولقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) إلا الجراد والسمك ومالا يعيش إلا في الماء لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان : فالحوت و الجراد و أما الدمان : فالكبد و الطحال) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.
أما ما يعيش في البر والماء (البرمائي) كالسلحفاء وكلب الماء فتشترط له الذكاة.

أنواع الذكاة :
نوعان:
1- الذكاة الاختيارية 2- الذكاة الاضطرارية

النوع الأول : الذكاة الاختيارية وتشمل :
1- الذبح ويكون في: البقر والغنم والطيور.
وكيفية الذبح :أن يقطع الحلقوم وهو[مجرى النفس] والمرئ وهو[مجرى الطعام] والودجين وهما[العرقان الغليظان المحيطان بالعنق] ولو قطع أحدهما مع الحلقوم والمرئ كفى.
2- النحر ويكون في الإبل .
وكيفية النحر :بأن تطعن الإبل بآلة حادة كالرمح أو السكين في لبتها واللبة هي[الوهدة التي بين أصل العنق وأعلى الصدر].

النوع الثاني : الذكاة الاضطرارية وهي العقر .
وتكون في الحيوان إذا امتنع ولم يقدر عليه لشروده أو هيجانه أو وقوعه في حفرة ونحو ذلك.
ومعنى العقر : الجرح في أي موضع من بدن الحيوان جرحاً يؤدي إلى خروج روحه ، كأن يرميه بسهم أو رصاصة أو آلة حادة في ظهره أو بطنه أو رأسه أو غير ذلك .
ولا يصح عقر الحيوان إلا عند العجز عن ذبحه أو نحره ، والدليل على ذلك حديث رافع بن خديج  رضي الله عنه  وفيه (وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : " إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا ) أخرجه البخاري ومسلم.

حكم ما لم يذكى من الحيوانات:
إذا لم يذك الحيوان الذي تشترط الذكاة لحله فإنه لا يجوز الأكل منه.
ومن ذلك الميتة والمنخنقة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع .
فهذه محرمات لعدم ذكاتها ، لكن لو أُدركت قبل موتها وفيها حياة مستقرة ثم ذكيت فإنها تحل حينئذ .

شروط الذكاة :
يشترط للذكاة شروط أربعة :
الشرط الأول: أن يكون الذابح المذكي عاقلاً مسلماً أو كتابياً ، فلا تصح ذبيحة الطفل الذي لم يميز ، ولا ذبيحة المجنون أو السكران ، لأنه لابد من قصد التذكية وهؤلاء لا يصح منهم قصد .
الشرط الثاني: أن تكون الذكاة بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها محل الذبح .
ويستثنى من ذلك ما يلي:
1- السن فلا يجوز التذكية بالأسنان ،2- وحكمة الشرع في المنع من ذلك لما في بعضها من النجاسات،3- ولأن في استعمالها في الذكاة تنجيسا لها وهي من طعام مؤمني الجن.
4- الظفر فلا يجوز التذكية بالأظافر ،5- وحكمة الشرع في النهي من ذلك ،6- أن في ذلك تشبه بالكفار،7- والدليل على هذا الشرط ما جاء عن رافع بن خديج  رضي الله عنه  قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عنه : أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة) أخرجه البخاري و مسلم.
الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين في الحيوان المقدور عليه ، وإذا لم يقدر عليه فيشترط جرحه في
أي موضع من جسمه .
الشرط الرابع : التسمية عند الذبح والدليل قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) .
والمراد بالتسمية : قول "بسم الله" ولا يجزئ غيرها بأن يقول "بسم الرحمن ، أو باسم الخالق" .
ويشترط في التسمية : أن يكون المسمي هو الذابح نفسه ، وأن يقصد التسمية على نفس الذبيحة ، فلو تولى التسمية شخص والذبح شخص آخر لم يصح ذلك ، ولو سمى على شاة وذبح غيرها لم يصح ذلك

حكم الذبيحة إذا ذكر عليها غير اسم الله.؟
لا تحل الذبيحة إذا ذكر عليها اسم غير الله "كاسم المسيح واسم الولي الفلاني أو نحو ذلك" ، وهذا نوع من الشرك الأكبر.

حكم ترك التسمية على الذبيحة.؟
من ترك التسمية عمداً فلا تحل ذبيحته ، وإن تركها سهواً فقد أختلف أهل العلم في ذلك:
بعض أهل العلم يقول تسقط التسمية عند النسيان ويباح أكل الذبيحة ، لقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا).
وبعض أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله يقولون: أن التسمية شرط ولا تسقط بالنسيان لعموم قول الله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) ولم يستثني الله عز وجل النسيان ، ولو كان يستثنى ذلك لنص عليه سبحانه .

سنن الذكاة :
إحسان الذبح لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته ) أخرجه مسلم.
ومن الإحسان في الذبح ما يلي:
1- سن السكينة قبل الذبح .
2- أن يمر الآلة على محل الذبح بقوة وبسرعة ليكون أسرع في خروج الروح فلا يتعذب الحيوان .
3- الرفق بالحيوان المراد ذبحه فلا يُجر بشدة أو يُرمى على الأرض بعنف ونحو ذلك .
4- قطع الودجين كليهما مع الحلقوم والمرئ ليكون أسرع في خروج الروح .
نحر الإبل وذبح ما عداها من بهيمة الأنعام فان عكس بأن ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر جاز .
نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى .
توجيه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح .
وضع الذبيحة على جنبها الأيسر ، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار إلا إذا كان الذابح أيسر فيعكس .
وضع رجله على عنق الذبيحة ليتمكن منها.
إضافة التكبير بعد التسمية فيقول "بسم الله والله أكبر" لفعله  صلى الله عليه وسلم  كما في حديث أنس  رضي الله عنه  (ضحى النبي  صلى الله عليه وسلم  بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر) متفق عليه.

مكروهات الذكاة :
أن يحد الذابح السكينة والذبيحة تنظر ، وقد مر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال  صلى الله عليه وسلم  : (أفلا قبل هذا ؟! أتريد أن تميتها موتتين) البخاري ومسلم
أن يذبح الذبيحة والثانية تنظر إليها ، لأن ذلك تعذيباً لها.
أن يسلخ الحيوان أو يكسر عنقه قبل خروج روحه ، لأن ذلك تعذيباً لها.
أن يذبح بآلة غير قاطعة ، لأن ذلك تعذيباً لها.

محرمات الذكاة :
حبس الحيوان وجعله هدفاً للرماية مثل أن يُربط ويُرمى بالسهام أو الرصاص حتى يموت .
ذبح الحيوان مباح الأكل لغير أكله لما روى عبدالله بن عمر  رضي الله عنه  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال: ( ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها يوم القيامة قيل : و ما حقها ؟ قال : أن تذبحها فتأكلها و لا تقطع رأسها فترمي بها) أخرجه النسائي وحسنه الشيخ الألباني.

مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره:

المسألة الأولى: حكم أقتنا الكلب.؟
حكم اقتنى الكلب محرم لا يجوز وقد جاء الوعيد فيمن يقتني كلباً أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ، لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط) أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر ، والقيراط هو كجبل أحد كما في الحديث ( القيراط مثل أحد ) أخرجه مسلم عن ثوبان .
بل جاء أنه ينقص من أجره ليس قيراط بل قيراطان كما في الحديث (من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراطان) متفق عليه عن ابن عمر .
ولقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة .
ومن اقتنى كلب وسار معه فإن الملائكة لا تصاحبه ، كما جاء في الحديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب و لا جرس ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة .
والبيت والمكان الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة ، لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب و لا صورة) متفق عليه عن علي  رضي الله عنه  .
إلا كلب الصيد والماشية والزرع[الحرث] فيجوز اقتنائه للحاجة إليه لقول  صلى الله عليه وسلم  (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة.
ولقوله  صلى الله عليه وسلم  (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط) متفق عليه عن أبي هريرة.

المسألة الثانية: حكم بيع الكلب وأخذ ثمنه..؟
جاء في الحديث عن أبي مسعود  رضي الله عنه  قال : ( نهى النبي  صلى الله عليه وسلم  عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )رواه الجماعة.
وأخبر النبي  صلى الله عليه وسلم  أن ثمن الكلب حرام لا يجوز أخذه فقال  صلى الله عليه وسلم  (ثمن الخمر حرام و مهر البغي حرام و ثمن الكلب حرام) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
بل أخبر  صلى الله عليه وسلم  أن ثمن الكلب خبيث فقال  صلى الله عليه وسلم  (ثمن الكلب خبيث و مهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث)
أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
بل أخبر أنه شر كسب فقال  صلى الله عليه وسلم  (شر الكسب مهر البغي و ثمن الكلب و كسب الحجام) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
وأخبر  صلى الله عليه وسلم  (إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً ) أخرجه أبوداود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
هذا الحكم في جميع الكلاب إلا كلب الصيد فيجوز بيعه وأخذ ثمنه فقد جاء عن أبي هريرة  رضي الله عنه  (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
وليس أي كلب صيد بل لابد أن يكون كلباً معلماً كما جاء عن جابر  رضي الله عنها  قال: (نهى  صلى الله عليه وسلم  عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) أخرجه الإمام احمد والنسائي عن جابر وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.

المسألة الثالثة: حكم ولوغ الكلب في الإناء .؟
جاء عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) متفق عليه.
وهذا عام في كل كلب ، لكن هل يثبت هذا الحكم في كلب الصيد .؟
نعم يثبت في كلب الصيد وفي جميع الكلاب فإذا ولغ كلب الصيد فيجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لعموم الحديث فلم يخص كلب دون كلب.

المسألة الرابعة: إذا صاد الكلب صيد هل يُغسل ما أصاب فمه سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
مسألة خلافية بين أهل العلم والراجح: أنه لا يجب وذلك لأن الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد الرسول  صلى الله عليه وسلم  ويسألون الرسول  صلى الله عليه وسلم  عن حكم ما صاده الكلب ويخبرهم بالحكم ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصاب فمه وهذا يدل على أنه معفو عنه ولم يبين النبي  صلى الله عليه وسلم  لهم لا بحرف صحيح ولا ضعيف أنه يجب عليهم الغسل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

المسألة الخامسة: إذا [بال] الكلب في الإناء هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
الراجح: وهو قول الجمهور أنه يغسل سبع مرات إحداهما بالتراب ، وذلك إذا كان الريق وهو أطهر من البول وجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، والبول والعذرة من باب أولى أيضاً.

المسألة السادسة: هل يجزئ غير التراب في الغسل [كالصابون والشامبو ] وغيرهما .؟
الراجح: أن غير التراب يقوم مقام مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد ، لأن المقصود من إزالة النجاسة وهو إزالة عينها وأثرها ، فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل المقصود .

المسألة السابعة: إذا لحس الكلب الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
نعم .. إذا وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني فإنها يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فاته يستعمل غير التراب لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.

المسألة الثامنة: إذا لحس كلب (الصيد والماشية) الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
الحديث والحكم عام في كل الكلاب كلاب الصيد وغيرها فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فإنه يستعمل غير التراب ، لأنه لا فرق بين الإناء وغيره ، والقول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتنائها قول ضعيف .

المسألة التاسعة: هل هناك فرق بين الكلب [الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض] في الأحكام السابقة .؟
ليس هناك فرق بين الكلب الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض فالحكم واحد لعموم قوله (كلب).

المسألة العاشرة: حكم قتل الكلب.؟
لا يجوز قتل الكلب إلا إذا كان يؤذي الناس عقور لذلك أمر النبي  صلى الله عليه وسلم  بقتل الكلب العقور كما جاء في الحديث (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور - وفي لفظ - الحية مكان العقرب ) متفق عليه .

المسألة الحادي عشر: حكم مرور الكلب بين يدي المصلي.؟
مرور الكلب بين يدي المصلي يفسد الصلاة ويبطلها لقول النبي  صلى الله عليه وسلم  (يقطع الصلاة الحمار و المرأة و الكلب)
متفق عليه عن أبي هريرة وعبدالله بن مغفل وبالتحديد الكلب الأسود لقوله  صلى الله عليه وسلم  (يقطع الصلاة المرأة الحائض و الكلب الأسود) متفق عليه عن ابن عباس .
وما معنى الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر سأل هذا السؤال الصحابي أبو ذر  رضي الله عنه  النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال  صلى الله عليه وسلم  (الكلب الأسود شيطان) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي ذر ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .

 

المصدر : www.saaid.net

إقرأ 8238 مرات آخر تعديل على الإثنين, 01 شباط/فبراير 2016 23:05
المزيد في هذه الفئة : « الأحكام الشتوية الرياح »
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS Feed